الشيخ الجواهري

221

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

كونه لبناً ) استهلكه أم لا غالباً أم لا ( لم ينشر ) [ 1 ] . ( ولو ارتضع من ثدي الميتة ) تمام العدد مثلًا ( أو رضع بعض الرضعات ) منها ( وهي حيّة ثمّ أكملها ) منها ( ميتة ) أو أكمل الرضعة الأخيرة منها كذلك ( لم ينشر ) الحرمة [ 2 ] ؛ ( لأنّها خرجت بالموت عن التحاق الأحكام ) العرفية [ 3 ] . ( فهي ) حينئذٍ ( كالبهيمة المرضعة ) التي قد عرفت عدم نشر الحرمة بين الرضيعين منها ، والنائمة والغافلة والمغمى عليها ونحوها قد خرجن بالدليل على عدم اعتبار القصد فيبقى اعتبار الحياة [ 4 ] بحاله [ 5 ] . ( و ) لكن في المتن مع ذلك ( فيه تردّد ) [ 6 ] . وكذا يعتبر في النشر الوصول إلى معدة الصبي الحي ، فلا اعتبار بغير المعدة ، ولا بالإيصال إلى معدة الميّت [ 7 ] . فلو وجر حينئذٍ لبن الفحل في معدته لم يصر أباً له ، ولا المرأة امّاً له ، ولا زوجته حليلة ابن ، كما هو واضح . ( الشرط الثالث : أن يكون في الحولين ، ويراعى ذلك في المرتضع ) من حين انفصاله ولو بتكميل المنكسر من الشهور من الخامس والعشرين على وجه يكون شهراً هلالياً أو عددياً . ويحتمل إكماله ممّا يليه من الشهر وهكذا ، فيجري الانكسار في الجميع حينئذٍ ، والتكملة حينئذٍ هلالية أو عددية . ولعلّ الأقوى الأوّل [ 8 ] .

--> ( 1 ) كشف اللثام 7 : 133 . ( 2 ) كشف اللثام 7 : 133 . ( 3 ) النساء : 23 . ( 4 ) كشف اللثام 7 : 128 . ( 5 ) جامع المقاصد 12 : 221 .